مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني (16-29)
  • المادة 16 

    لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، فيما عدا الترقية في درجات الوظائف العليا، فتجوز من إحداها إلى أية درجة خالية أعلى منها.


  • المادة 17 

    لا تجوز الترقية -بأية حال- في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون.
    وتجوز ترقية الموظف القطري من درجة إلى أخرى في الحلقة الثالثة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا وجدت درجة خالية واجتاز بنجاح الامتحان المهني أو الكتابي المقرر لشغل تلك الدرجة.


  • المادة 18 

    تخضع قرارات الترقية لذات القواعد المقررة بالنسبة للتعيين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وكل من يرقى إلى وظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا.


  • المادة 19 

    يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر. ويستحق الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ الترقية.


  • المادة 20 

    تكون الترقية في درجات الوظائف العالية والمتوسطة بالأقدمية المطلقة وفقا لأحكام هذا القانون. أما الترقية إلى الوظائف العليا أو بينها فتكون بالاختيار للكفاية.


  • المادة 21 

    تجوز الترقية للموظفين الحاليين -أيا كانت درجاتهم - إلى الدرجة التالية للدرجة التي تقرر لهم طبقا لأحكام هذا القانون بصرف النظر عن المؤهلات الدراسية الحاصلين عليها.


  • المادة 22 

    أ - لا يجوز ترقية الموظف من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العليا.

    ب- استثناء من حكم الفقرة السابقة، تجوز ترقية الموظف القطري من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية إذا كانت طبيعة أعمال الوظيفة التي يشغلها مماثلة لطبيعة أعمال الوظيفة التي يرقى إليها وعلى أن يستوفى الموظف الشروط الآتية:
    1- أن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة عشر سنوات على الأقل إن كان حاصلا على الشهادة الثانوية العامة، أو المعهد الديني، أو دار المعلمين، أو معهد الإدارة، أو مدرسة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها.
    2- إذا لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في الفقرة السابقة، أن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة خمس عشرة سنة على الأقل إذا كان قد أكمل بنجاح دورة تدريبية متصلة بعمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر في أحد المعاهد أو المؤسسات التدريبية المعتمدة في الخارج.


  • المادة 23 

    يجوز ترقية الموظف من الدرجة الأولى بحلقة الوظائف العالية إلى الدرجة التالية لها مباشرة بحلقة الوظائف العليا إذا توافرت فيه المؤهلات المطلوبة لشغل الدرجة المراد الترقية لها.


  • المادة 24 

    أ- العلاوات إما:
    1- دورية.
    2- استثنائية.
    3- علاوة ترقية.
    4- أو علاوة إضافية.

    ب- لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولى.

    ج- استثناء من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها من الموظفين والعمال القطريين المعينين في الحلقتين الثالثة والرابعة.


  • المادة 25 

    *تمنح العلاوة الدورية بالفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ تسلم العمل أو منح العلاوة السابقة وذلك إلى أن يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم.


  • المادة 26 

    لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار من مجلس التأديب.
    ويترتب على قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة في خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على موعد العلاوة التالية.


  • المادة 27 

    يجوز منح الموظف علاوة استثنائية بفئة درجته إذا مضت سنتات على بلوغ راتبه نهاية مربوط تلك الدرجة ولا يجوز منح هذه العلاوة إلا لثلاث مرات وبناء على توصية مدير الشئون الإدارية وموافقة نائب الحاكم.


  • المادة 28 

    العلاوات الإضافية هي:
    1- العلاوة الاجتماعية للقطريين.
    2- علاوة بدل السكن.
    3- العلاوة المحلية.
    4- علاوة بدل التنقل.
    5- علاوة بدل تمثيل أو طبيعة عمل أو عمل إضافي.
    وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح كل من هذه العلاوات.


  • المادة 29 

    لا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.