مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: الفصل السادس (105-109)
  • المادة 105 

    (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):

    الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي:
    1- الإنذار.
    2- الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل مخالفة وعلى واحد وعشرين يوما خلال سنة.
    3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
    4- الوقف عن العمل بدون راتب أو براتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
    5- الحرمان من الترقية.
    6- خفض الراتب أو الدرجة أو خفضهما معا.
    7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو الحرمان منها في حدود الربع.


  • المادة 106 

    (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):

    للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال، بعد إجراء التحقيق اللازم، توقيع أحد الجزائين الأولين المنصوص عليهما في المادة السابقة ويكون قراره نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات التأديبية الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب المختص.
    وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز، بناء على طلب وكيل الوزارة أو من الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يوقف العامل المنظور في أمره تأديبيا عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف.


  • المادة 107 

    (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):

    يشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:
    1- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (رئيسا).
    2- أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، ويعينه مدير الإدارة (عضوا).
    3- أحد الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين، ويعينه مدير الإدارة (عضوا).
    ويجوز لكل من العامل ومدير الإدارة التي يتبعها، الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
    ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الصغرى ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


  • المادة 108 

    (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):

    يحال العامل إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة التابع لها.


  • المادة 109 

    تسري في شأن العمال أحكام المواد (62)، (63)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72)، (73)، (74) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.