مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثامن (113-113)
  • المادة 113 

    تسري على العمال أحكام المواد من (85) إلى (91) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.