قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: علاوة بدل طبيعة العمل (51-52)
  • المادة 51 

    يستحق علاوة بدل طبيعة عمل كل موظف أو عامل استوفى الشرطين الآتيين:
    1- أن تستلزم طبيعة عمله استحقاق هذه العلاوة بشهادة مدير الإدارة التابع لها.
    2- موافقة مدير الشئون الإدارية.


  • المادة 52 

    تصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال الاتي بيانهم على النحو التالي: -
    1- 288 سنويا لضابط اليخوت.
    2- ثلث الراتب الأساسي لموظفي وعمال البحرية الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من 1475 ريالا، وذلك عن المدة التي يقضونها في العمل بعيدا عن الشاطئ بشرط ألا تقل هذه المدة عن 24 ساعة في كل مرة.
    3- 300 ريال شهريا لمصوري الأشعة.
    4- 265 ريالا شهريا لمساعدي مصوري الأشعة.
    5- 120 ريالا شهريا لمحمضي الأفلام.
    6- 25 ريالا شهريا للممرضات الرئيسيات والممرضات والممرضين، وفنيي المختبر ومساعديهم.
    7- 15 ريالا شهريا لمساعدات الممرضات ومساعدي الممرضين.
    8- 10 ريالات شهريا لخدم وخادمات الأجنحة وعمال النظافة بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة.
    9- ثلاثة ريالات يوميا أو 30 ريالا شهريا لسائقي السيارات الثقيلة حسب الأحوال.
    10- ريالان يوميا للموظف الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة.
    11- نصف ريال يوميا للعامل الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة.
    12- 40 أو 20 ريال شهريا للمشرفين على السكن الحكومي للعزاب حسب الأحوال.
    13- 20 ريالا شهريا للفراشين.
    14- (20%) من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في جميع الوزارات وأجهزة الحكومة الأخرى من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والصيادلة، والمهندسين، والزراعيين، والعلميين، بشرط حصولهم على مؤهلي عملي عال في الطب، أو طب الأسنان، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الهندسة، أو الزراعة، أو العلوم.
    ويقتصر منح البدل المشار إليه بالنسبة لغير القطريين على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والمهندسين، والأطباء البيطريين، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين فقط، بشرط حصولهم على مؤهل عال في الطب، أو طب الأسنان، أو الهندسة، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الزراعة، وأن يكونوا شاغلين لوظائف مخصصة لمهنهم، ومشتغلين لها بصفة بحتة.
    15- (20%) من الراتب الأساسي لخريجي كلية الطيران المدني لدول الخليج.
    (16) 20% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 1500 ريال في الشهر لموظفي ديوان المحاسبة. وتكون هذه النسبة 40% من الراتب الأساسي بدون حد أقصى للقطريين شاغلي الوظائف المحاسبية الذين يزاولون المحاسبة بالديوان، دون غيرهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.