قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: الفصل التاسع (86-87)
  • المادة 86 

    مع مراعاة أحكام المادة (114) من القانون، يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.


  • المادة 87 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه اللائحة. ويعمل بها من تاريخ صدورها. وتنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.