مع مراعاة أحكام المادة (114) من القانون، يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه اللائحة. ويعمل بها من تاريخ صدورها. وتنشر في الجريدة الرسمية.