قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

طباعة
 
الفقرة: (الفصل الأول) (1-1)
  • المادة 1 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    الهيئة: الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.