قرار أميري رقم (65) لسنة 2005 بإنشاء هيئة متاحف قطر

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول (1-1)
  • المادة 1 

    في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    الهيئة: هيئة متاحف قطر.
    مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة.
    رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.
    الآثار: كل ما يعتبر أثرا أيا كان نوعه، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
    المتاحف: كل متحف معتمد عند صدور هذا القرار، أو يتقرر اعتماده من مجلس الأمناء، يشتمل على آثار، أو يضم أشياء أثرية.
    مقتنيات المتاحف: الأشياء الأثرية المنقولة المحفوظة بالمتاحف أصلاً، أو المقرر عرضها بها، بصفة دائمة أو مؤقتة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.