في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: هيئة متاحف قطر.مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة.رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء.المدير العام: مدير عام الهيئة.الآثار: كل ما يعتبر أثرا أيا كان نوعه، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. المتاحف: كل متحف معتمد عند صدور هذا القرار، أو يتقرر اعتماده من مجلس الأمناء، يشتمل على آثار، أو يضم أشياء أثرية.مقتنيات المتاحف: الأشياء الأثرية المنقولة المحفوظة بالمتاحف أصلاً، أو المقرر عرضها بها، بصفة دائمة أو مؤقتة.