قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

طباعة
 
الفقرة: الوحدات الإدارية للهيئة (20-22)
  • المادة 20 

    تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية:
    1- إدارة الإذاعة.
    2- إدارة التليفزيون.
    3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
    إدارة المطبوعات.
    إدارة إذاعة صوت الخليج.
    وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.


  • المادة 21 

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية، التي تتألف منها الهيئة، بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.


  • المادة 22 

    يجوز بقرار من المجلس، إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، سواءً بالإضافة أو بالإلغاء أو الدمج.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.