تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.إدارة المطبوعات.إدارة إذاعة صوت الخليج.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية، التي تتألف منها الهيئة، بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
يجوز بقرار من المجلس، إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، سواءً بالإضافة أو بالإلغاء أو الدمج.