لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه من الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة. وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
تعتبر أموال الهيئة، الثابتة والمنقولة، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
تسري على الهيئة قوانين الضرائب والرسوم. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاؤها منها كلياً أو جزئياً.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح الداخلية للهيئة، يخضع جميع العاملين بها لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
تؤول إلى الهيئة، جميع حقوق والتزامات إدارتي الإذاعة والتليفزيون والمرافق التابعة لهما.كما تؤول إليها كافة الاعتمادات المالية الخاصة بهاتين الإدارتين.
ينقل إلى الهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، من يرى نقلهم من العاملين بإدارتي الإذاعة والتليفزيون، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى جهات أخرى طبقاً للأحكام والقواعد القانونية السارية.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
إلى أن يتم اعتماد القواعد واللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والقرارات الحالية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.