يجوز حل الجمعية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
للوزير بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.2- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.3- الاشتغال بالأمور السياسية.ويجوز للوزير، بدلاً من حل الجمعية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية. وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت، بعد صيرورته نهائياً، في الجريدة الرسمية.
عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها، ومستنداتها، وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.