قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 
الفقرة: الفصل الرابع (38-57)
  • المادة 38 

    يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من الإدارة، ومحرراً من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.
    ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:
    1- اسم صاحب العمل ومكان العمل.
    2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    3- تاريخ إبرام العقد.
    4- طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد.
    5- تاريخ مباشرة العمل.
    6- مدة العقد إذا كان محدد المدة.
    7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
    وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات.


  • المادة 39 

    "يجوز أن يُنص في عقد العمل، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
    ولصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل الأداء العمل، بشرط أن يخطر العامل بذلك، قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار بشرط مراعاة ما يلي:
    1 - في حال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، يجب عليه إخطار صاحب العمل المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي للعامل لشهرين.
    2 - في حال رغبة العامل في إنهاء العقد ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدة الإخطار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين..
    وإذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مراعاة مده الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها. وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.".


  • المادة 40 

    إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخر مماثلة باتفاق الطرفين.
    وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.


  • المادة 41 

    إذا كان محل العقد تنفيذ عمل معين، انتهى العقد بتنفيذه، وإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد مجدداً لمدد أخر مماثلة باتفاق الطرفين.


  • المادة 42 

    يلتزم العامل بما يلي:
    1- أداء العمل بنفسه، وبذل عناية الشخص المعتاد في أدائه.
    2- تنفيذ أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل، إذا لم يكن فيها ما يُخالف العقد أو القانون، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
    3- عدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر.
    4- الحفاظ على ما في عهدته، أو تحت تصرفه من مواد أولية أو وسائل إنتاج أو منتجات أو غيرها، وأن يقوم بالإجراءات الضرورية لتأمينها وصيانتها.
    5- تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
    6- تقديم العون للحيلولة دون وقوع الكوارث في مكان العمل، أو لإزالة ما ينشأ عنها من آثار.
    7- العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع الجهات المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
    8- عدم إفشاء أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد.
    9- عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
    10- عدم قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قيامه بواجباته من غير صاحب العمل.
    11- أن يعيد عند انتهاء العقد، ما يكون تحت تصرفه من أدوات، أو مواد غير مستهلكه.


  • المادة 43 

    يُعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، ولو كان العقد سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يكن مزاولتها بعد تركه العمل.
    وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألّا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك أو بالعمل في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على ألّا تزيد مدة هذا الشرط في جميع الأحوال على سنة، ويصدر بالضوابط والشروط الأخرى لشرط عدم المنافسة قرار من الوزير. ويبطل شرط عدم المنافسة إذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون أو فصل صاحب العمل العامل بالمخالفة الأحكام المادة (61) من هذا القانون


  • المادة 44 

    يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، وإذا حضر العامل إلى مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدى العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة على ذلك.


  • المادة 45 

    لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأداء عمل غير العمل المتفق عليه، إلا إذا كان ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة مع إعطاء العامل الحقوق المترتبة على ذلك.
    واستثناءً من ذلك يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه، إذا كان بصورة مؤقتة، أو إذا كان هذا العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً، ولا ينطوي التكليف به على إساءة إلى العامل، وبشرط عدم تخفيض أجر العامل.


  • المادة 46 

    على صاحب العمل، الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر، أن يضع لائحة لتنظيم العمل في المنشأة، ويشترط لنفاذ اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات عرضها على الإدارة لاعتمادها، فإذا لم تقم الإدارة باعتمادها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، اعتبرت معتمدة.
    وتعلن اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة لاطلاع العمال عليها، ولا تعتبر نافذة في حقهم إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها.
    وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج لوائح تنظيم العمل لاسترشاد أصحاب الأعمال بها.


  • المادة 47 

    على صاحب العمل، أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل، تودع فيه كل الأوراق والشهادات الخاصة به والقرارات والتعليمات المتعلقة به.
    وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف، لمدة سنة على الأقل، بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.


  • المادة 48 

    يجب على صاحب العمل أن يمسك السجلات التالية:
    1- سجل العمال، ويتضمن بوجه خاص أسماء العمال وجنسية كل منهم ونوع عمله ومقدار أجره وتاريخ بدء خدمته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية ومؤهلاته العلمية والعملية والإجازات التي يحصل عليها والجزاءات التي توقع عليه.
    2- سجل الأجور، وتدرج فيه أسماء العمال حسب تاريخ التحاق كل منهم بالخدمة، ومقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو أجر القطعة أو الإنتاج وملحقاته، لكل منهم، والأجور الإضافية التي دفعت لهم، ومقدار الاقتطاع من الأجر، وصافي الأجر المستلم من قبل كل منهم.
    3- سجل حصيلة الجزاءات، وتدون فيه الجزاءات المالية الموقعة على كل عامل وحصيلتها.
    4- سجل إصابات العمل، ويدون فيه ما يلحق بكل عامل من إصابات عمل.
    5- سجل انتهاء الخدمة، ويثبت فيه أسماء العمال الذين انتهت خدمتهم وتاريخ انتهائها، وأسباب ذلك والمستحقات التي صرفت لهم أو لورثتهم.


  • المادة 49 

    "يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة فيما يلي:
    - خلال السنة الأولى والثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا.
    - بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرين.
    وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
    وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.".


  • المادة 50 

    يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان العامل قد قام بعمله خلالها على النحو المعتاد.
    وعلى صاحب العمل السماح للعامل القطري خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله، فترات معقولة لتمكينه من قيد اسمه في سجلات الإدارة للحصول على عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جديد، بمجرد حصوله عليه، وأن ينتظم في العمل بعد ذلك، حتى نهاية مدة الإخطار.


  • المادة 51 

    يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:
    1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون.
    2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته.
    3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
    4- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.
    5 - إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل.


  • المادة 52 

    لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين التاليتين:
    1- وفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه المهني الذي يتوقف بوفاته.
    2- إدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل، لأي سبب من الأسباب.
    ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن، مع صاحب العمل السابق، عن الوفاء بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا الأخير.


  • المادة 52 مكرر

    مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو ه?كلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وتقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء، وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء، وفئاتهم، والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة.


  • المادة 53 

    على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن:
    1- يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.
    2- تسليم العامل ما أودعه لديه من شهادات ووثائق وغيرها.


  • المادة 54 

    بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
    وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
    ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
    ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.


  • المادة 55 

    إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أياً كان سبب الوفاة، وجب على صاحب العمل أن يودع خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أي أجر، أو مستحقات أخرى للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة، وعلى أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها وأن يوافي الإدارة بنسخة من هذا التقرير.
    وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث. وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة.


  • المادة 56 

    لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة (54) من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه.
    فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه. ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام.


  • المادة 57 

    عند انتهاء خدمة العامل، يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
    ويجب على صاحب العمل إنهاء إجراءات إعادة العامل غير القطري خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد، فإذا كان العامل قد التحق بعمل آخر قبل مغادرته البلاد، انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه أو المكان الآخر المتفق عليه إلى صاحب العمل الأخير.
    ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذويه ذلك.
    وإذا لم يقم صاحب العمل بإعادة العامل أو نقل جثمانه بعد وفاته، بحسب الأحوال، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.