قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 
الفقرة: الفصل التاسع (93-98)
  • المادة 93 

    تمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي.


  • المادة 94 

    يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


  • المادة 95 

    يحظر تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


  • المادة 96 

    للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول على إجازة وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً.
    وتمنح هذه الإجازة بناءً على شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص مبيناً فيها التاريخ المرجح للوضع.
    وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر.
    وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، على ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل على ستين يوماً متصلة أو متقطعة. وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص.
    ولا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخرى.


  • المادة 97 

    للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.
    وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.


  • المادة 98 

    لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها على الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.
    ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.