قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني عشر (116-123)
  • المادة 116 

    للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى «اللجنة العمالية». ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة.
    وللجان العمالية في المنشآت التي تعمل في مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها، الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى «اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة».
    وتُكَوِّن اللجان العامة لعمال المهن والصناعات المختلفة فيما بينها اتحاداً عاماً يسمى «الاتحاد العام لعمال قطر».
    وتكون العضوية في اللجنتين المشار إليهما والاتحاد العام لعمال قطر مقصورة على القطريين، ويحدد الوزير شروط وإجراءات تكوين التنظيمات العمالية المشار إليها والعضوية فيها ونظام عملها، والمهن أو الصناعات المتماثلة والمترابطة ببعضها.


  • المادة 117 

    يكون لكل من التنظيمات العمالية الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون.


  • المادة 118 

    تتولى التنظيمات العمالية رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل.


  • المادة 119 

    يحظر على التنظيمات العمالية ما يلي:
    1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية والدينية.
    2- تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها.
    3- الدخول في مضاربات مالية أياً كان نوعها.
    4- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة الوزارة.
    وللوزير حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن أغراضه.


  • المادة 120 

    يجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل وذلك وفقاً للضوابط التالية:
    1- موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة.
    2- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب.
    3- عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.
    4- عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهربا والماء، الموانئ والمطارات والمواصلات، والمستشفيات.
    5- عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل بين العمال وصاحب العمل بالتوفيق أو التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.


  • المادة 121 

    تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
    1- شروط العضوية، وحالات انتهائها.
    2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب.
    3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء.
    4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض.
    5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها.


  • المادة 122 

    يحظر على صاحب العمل إرغام العامل على الانضمام أو عدم الانضمام إلى أي من التنظيمات العمالية أو الامتناع عن تنفيذ أي من قراراتها.


  • المادة 123 

    يجوز للاتحاد العام لعمال قطر بعد موافقة الوزارة الانضمام إلى أي منظمات عربية أو دولية تعمل في مجال التنظيمات العمالية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.