للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى «اللجنة العمالية». ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة.وللجان العمالية في المنشآت التي تعمل في مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها، الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى «اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة».وتُكَوِّن اللجان العامة لعمال المهن والصناعات المختلفة فيما بينها اتحاداً عاماً يسمى «الاتحاد العام لعمال قطر».وتكون العضوية في اللجنتين المشار إليهما والاتحاد العام لعمال قطر مقصورة على القطريين، ويحدد الوزير شروط وإجراءات تكوين التنظيمات العمالية المشار إليها والعضوية فيها ونظام عملها، والمهن أو الصناعات المتماثلة والمترابطة ببعضها.
يكون لكل من التنظيمات العمالية الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تتولى التنظيمات العمالية رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل.
يحظر على التنظيمات العمالية ما يلي: 1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية والدينية.2- تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها.3- الدخول في مضاربات مالية أياً كان نوعها.4- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة الوزارة.وللوزير حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن أغراضه.
يجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل وذلك وفقاً للضوابط التالية:1- موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة.2- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب.3- عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.4- عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهربا والماء، الموانئ والمطارات والمواصلات، والمستشفيات.5- عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل بين العمال وصاحب العمل بالتوفيق أو التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:1- شروط العضوية، وحالات انتهائها.2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب.3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء.4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض.5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها.
يحظر على صاحب العمل إرغام العامل على الانضمام أو عدم الانضمام إلى أي من التنظيمات العمالية أو الامتناع عن تنفيذ أي من قراراتها.
يجوز للاتحاد العام لعمال قطر بعد موافقة الوزارة الانضمام إلى أي منظمات عربية أو دولية تعمل في مجال التنظيمات العمالية.