قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث عشر (124-127)
  • المادة 124 

    يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال.
    ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة، إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتين وأقل من خمسمائة، وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر.
    ويمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ويمثل نصفهم الآخر العمال.


  • المادة 125 

    يختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة.
    ويكون اختيار ممثلي العمال في اللجنة على النحو التالي:
    1- إذا وجدت "لجنة عمالية" في المنشأة، تولت اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة من بين أعضائها.
    2- إذا لم يكن في المنشأة "لجنة عمالية" تولى عمال المنشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر.
    ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وإجراءات هذا الانتخاب.


  • المادة 126 

    تتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، وعلى وجه الخصوص:
    1- تنظيم العمل.
    2- سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية.
    3- برامج تدريب العمال.
    4- وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
    5- تنمية ثقافة العمال العام.
    6- تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة.
    7- النظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها ودياً.
    وتقدم اللجنة توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل للنظر في مدى إمكانية الأخذ بها.


  • المادة 127 

    لأصحاب العمل والعمال الحق في التفاوض الجماعي وعقد اتفاقيات مشتركة، بشأن كل ما له صلة بالعمل.
    ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي، وكيفية تمثيل أطرافه، والقواعد التي تنظم الاتفاقيات المشتركة في عقدها ومضمونها ونطاقها والانضمام إليها ومدتها وتفسيرها والمنازعات التي تنشأ حول تنفيذها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.