تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.5- ملغى. 6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية. 14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.