قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: الفرع الثاني (199-202)
  • المادة 199 

    لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
    1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
    2- إذا منيت الشركة بخسائر.


  • المادة 200 

    يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
    1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
    2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
    3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.


  • المادة 201 

    يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.


  • المادة 202 

    إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية.
    ويجوز إخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة. ويتبع في تحديد ثمن شراء الأسهم الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يرد في النظام نص في هذا الشأن، وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراقب حسابات الشركة وفقاً لطرق التقويم السائدة أو سعر السوق أيهما أعلى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.