قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: إدارة الشركة (240-260)
  • المادة 240 

    يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها، ما لم يحدد عقد الشركة سلطته.
    وتعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي تعامل بها.
    وكل قرار يصدر بتغيير المديرين أو بتقييد سلطاتهم، لا يسري في حق الغير إلا بعد التأشير به في السجل التجاري.


  • المادة 241 

    إذا تعدد المديرون، جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين، ويعين عقد الشركة طريقة عمل هذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات.


  • المادة 242 

    يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة.


  • المادة 243 

    لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات تجارية منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.


  • المادة 244 

    إذا زاد عدد الشركاء على عشرين وجب أن يعين عقد الشركة مجلس رقابة من ثلاثة منهم على الأقل لأجل معين. ويجوز للجمعية العامة أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو أن تعين غيرهم من الشركاء. كما يجوز لها عزلهم.
    ولا يكون للمديرين من الشركاء أو غيرهم صوت معدود في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.


  • المادة 245 

    لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إدارتهم، ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.


  • المادة 246 

    لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.


  • المادة 247 

    يكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة، أن يوجه النصح للمديرين، وله أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.
    ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.


  • المادة 248 

    تكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد الجمعية بدعوة من المديرين مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك في الزمان والمكان المعينين في عقد الشركة.
    ويجب على المديرين دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
    وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات مسجلة ترسل إلى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
    ويجب أن يتضمن خطاب الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع، وأن يرفق به جدول الأعمال وصورة من الميزانية.


  • المادة 249 

    يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية.
    وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الوزارة وإلى كل شريك، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.


  • المادة 250 

    لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها، وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.


  • المادة 251 

    يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي على المسائل الآتية:
    1- مناقشة تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
    2- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
    3- تحديد نسب الأرباح التي توزع على الشركاء.
    4- تعيين المديرين، ومجلس المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم.
    5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
    6- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا القانون أو عقد الشركة.


  • المادة 252 

    لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، إلا إذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها.
    وإذا طلب أحد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الأعمال، وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العامة.


  • المادة 253 

    لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على أسئلة الشركاء. فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة وكان قرارها واجب التنفيذ.


  • المادة 254 

    لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر.
    فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الاجتماع الأول، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الواحد والعشرين يوماً التالية للاجتماع الأول، وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية الأصوات الممثلة فيه، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.


  • المادة 255 

    لا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمتهم من المسئولية عن الإدارة أو عزلهم.


  • المادة 256 

    لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة بالاضافة إلى هذا النصاب على أغلبية عددية من الشركاء. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الجماعية.


  • المادة 257 

    يحرر محضر بملخص واف عن مناقشات الجمعية العامة. وتدون المحاضر وقرارات الجمعية في سجل خاص يودع بمقر الشركة، ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليها بنفسه أو بوكيل عنه. كما يكون له الاطلاع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.


  • المادة 258 

    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية كل يوم، وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.


  • المادة 259 

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لنصوص عقد الشركة، ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
    ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.


  • المادة 260 

    يجب على الشركة أن تقتطع كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
    ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
    ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها بقرار من الجمعية العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.