قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: التصفية (295-312)
  • المادة 295 

    تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة.


  • المادة 296 

    تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
    وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.


  • المادة 297 

    تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.


  • المادة 298 

    يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
    فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي.
    وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً من قبلهم. ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة.


  • المادة 299 

    على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك، بطريقة الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .
    ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار.


  • المادة 300 

    إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد.
    ويكونون مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم، أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.


  • المادة 301 

    يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ما يلي:
    1- استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.
    2- وفاء ما على الشركة من ديون.
    3- بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
    4- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
    5- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.


  • المادة 302 

    لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة. وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.


  • المادة 303 

    تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز أن يحصل الإخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، إذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير معلومة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار لتقديم طلباتهم بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وسبعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم، على أن يعاد الإخطار بالنشر خلالها بعد مضي شهر من سريانها. وإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة، إلى حين ظهور أصحابها أو تقادمها.


  • المادة 304 

    يسدد المصفي ديون الشركة بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وفقاً للترتيب التالي:
    1- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
    2- المبالغ المستحقة للدولة.
    3- الايجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
    4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين المعمول بها.


  • المادة 305 

    على المصفي عند سداد ديون الشركة تجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.


  • المادة 306 

    تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته. ولا تترتب أي مسئولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.


  • المادة 307 

    يعد المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته عمله بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها. وعلى المصفي أن يدلي بما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية.
    وإذا استمرت التصفية لأكثر من سنة، وجب على المصفي أن يعد ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة بحسب الأحوال للموافقة عليها وفقاً لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات إلا بقرار من المحكمة أو الوزير.


  • المادة 308 

    على المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس المال وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح.
    وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة افراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.


  • المادة 309 

    إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.


  • المادة 310 

    يجب على المصفي أن يقدم عند إنتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة عن أعمال التصفية، ولا تنتهي التصفية، إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة على الحساب الختامي. وعلى المصفي إشهار انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الاشهار. ويطلب المصفي بعد إنتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.


  • المادة 311 

    يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين مصف جديد.
    ويشهر عزل المصفي، ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر.


  • المادة 312 

    لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر إنتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.