مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 
الفقرة: الفصل السادس: إجازة التأمين (22-32)
  • المادة 22 

    يتعين على شركة التأمين سواء أكانت في شكل رئيسي أو فرع أو وكالة أن تحصل على إجازة للقيام بأعمال التأمين في قطر من الوزير، وتؤدي الشركة رسماً قدره مائتا روبية، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة، ولا يعتبر تسجيل الشركة في غرفة التجارة أو السجل التجاري، إجازة بممارسة أعمال التأمين.


  • المادة 23 

    يقدم طلب إجازة التأمين إلى الوزير بواسطة المراقب ويكون مرفقاً بالوثائق التالية:
    1. شهادة مصدق عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة، تبين رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
    2. وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في قطر، وللوزير أو من ينيبه عنه طلب نماذج مصدقة من الميزانيات.
    3. وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله سلطة إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من قبل الشركة.


  • المادة 24 

    1. بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة، يجب على المراقب أن يقدم تقريراً للوزير يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.
    2. على الوزير أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الوزير بالإجازة أو الرفض نهائياً.
    3. يمنح الوزير إجازة ممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.


  • المادة 25 

    تجدد إجازة التأمين سنوياً بعد دفع رسم قدره مائة روبية على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.


  • المادة 26 

    يجوز للوزير وقف إجازة التأمين الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة التي يراها على أن لا تجاوز هذه المدة سنة واحدة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:
    1. إذا خالف المجاز العرف التجاري أو أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
    2. إذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانوناً.
    3. إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة، إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً، وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
    4. إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو قضائياً، أو أعلن افلاس وكيلها أو تبين للوزير أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو توقفت بصورة مطلقة.
    5. إذا فقد المجاز أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


  • المادة 27 

    في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ المراقب قرار الوزير إلى الشركة. ويجب أن يكون القرار مسبباً.
    وإذا كان القرار صادراً بالوقف وجب أن يشير إلى مدة الوقف وتاريخ تنفيذه، أما إذا كان صادراً بالإلغاء فيتعين تحديد تاريخ العمل به.


  • المادة 28 

    إذا أوقفت الإجازة أو ألغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.


  • المادة 29 

    إذا ألغيت الإجازة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، كان لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الوزير بواسطة المراقب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لاعادة منح الإجازة، ويتعين في هذه الحالة أن يؤيد الطلب بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء. وعلى الوزير إذا رفض الطلب أن يبدي الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.


  • المادة 30 

    إذا رفض الوزير إعادة منح الإجازة وفقاً لأحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعاً لشركة، وجب على المراقب، إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قراراً بتصفيتها، أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين وحدها دون غيرها التي تقوم بها تلك الشركة أو الفرع.


  • المادة 31 

    في حالة وقف الإجازة لمدة معينة وفقاً لأحكام المواد السابقة، وعند موافقة الوزير على زوال أسباب الوقف، يعاد الإجازة للشركة عند انتهاء المدة المذكورة.


  • المادة 32 

    في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها، يجب على المراقب أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرفة التجارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.