مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 
الفقرة: الفصل السابع: السجلات (33-34)
  • المادة 33 

    يجب على المؤمن أن يمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين:
    1- سجل الوثائق، وتقيد به جميع الوثائق التي يبرمها، مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ ابرام كل وثيقة، والتعديلات أو التغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.
    2- سجل التعويضات، وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للمؤمن، مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه، وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
    3- سجلات مصدقة للحسابات.


  • المادة 34 

    على المراقب أن يمسك سجلاً يبين فيه أسماء شركات التأمين، ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها، كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين، وتاريخ الحصول على الإجازة، وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو التي تم شطبها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.