على شركة التأمين سواء أكانت في شكل مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أن تقدم للمراقب ما يلي:1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين.2- تقريراً عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة، على أن يتضمن هذا التقرير بيان الايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها، وذلك عن كل نوع من أنواع التأمين على حدة.3- حساب الأرباح والخسائر.
يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع، وأن تكون موقعاً عليها من رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعاً لشركة أجنبية أو وكيلاً عنها، ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، وإذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة قطرية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع.
يجب اخطار المراقب عن كل تعديل في عقد الشركة، أو في نظامها، أو في الشروط العامة للتأمينات والأسس الفنية ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في السجل.
1- للمراقب أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو أي بيان أو تقرير يقدمه المؤمن إذا شك في صحته.2- كما يجوز للمؤمن أن يطلب من المراقب تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم إليه من المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعياً أو نتيجة سهو أو غير مقصود، ويجوز للمراقب قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه. وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير بطلب يبين فيه موضوع الخطأ والتصحيح المطلوب مرفقاً بالأدلة اللازمة، وللوزير أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك، ويكون قرار الوزير نهائياً.