قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 
الفقرة: أحكام عامة (25-29)
  • المادة 25 

    يعد مجلس إدارة المؤسسة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.


  • المادة 26 

    لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يطلب من مجلس إدارة المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارة والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى مجلس إدارة المؤسسة التقيد بهذه التوجيهات.


  • المادة 27 

    يُصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


  • المادة 28 

    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


  • المادة 29 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.