إدارة الشركة حق لجميع الشركاء ما لم يقض عقد تأسيسها أو نظامها أو اتفاق لاحق بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو أكثر بشخص واحد أو أكثر من غير الشركاء.ويحدد عقد التأسيس أو نظام الشركة سلطات وأجر المدير أو المديرين.
إذا تعدد المديرون، بدون أن تحدد سلطاتهم جاز لكل منهم أن يقوم بمفرده بجميع الاعمال الخاصة بالإدارة على أن يكون لباقي المديرين حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامه. أما إذا اشترط اشتراكهم في الإدارة فلا يجوز أن ينفرد بها أحدهم أو بعضهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا كانت القرارات معدلة لعقد التأسيس أو نظام الشركة فيشترط إجماع الشركاء.
تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، إذا استعملوا عنوان الشركة التجاري في أعمالهم حتى ولو كانت هذه الأعمال لمصلحتهم الشخصية، متى توافر حسن النية لدى الغير الذي يتعامل معه.
يجوز لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بمن ينوب عنه على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، إلا بإذن من جميع الشركاء ويجوز إعطاء إذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة إلا بإذن من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله الا بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وبشرط وجود أسباب مشروعة لذلك. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة، حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء. ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة. ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين وامتناعها عن الدفع في ميعاد مناسب.
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة. أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشركة فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، ولكن لهم أن يتقاضوها من حصته في الأرباح. ولهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.