تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يقل عن اثنين. فإن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل. ولا يكون الشريك مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب بعد إنشاء الشركة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء وفقاً للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والأحكام المقررة في هذا القانون.
لا تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.
للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا ًويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسئولية محدودة" مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة مع بيان رأس مال الشركة. ويجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير حسن النية.
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتي ألف ريال.
كل شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية. ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر.
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:1 - اسم الشركة وعنوانها مع إضافة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة".2 - أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم.3 - مركز الشركة الرئيسي.4 - الغرض الذي أسست من أجله الشركة.5 - مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.6 - شروط التنازل عن الحصص.7 - مدة الشركة.8 - أسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.9 - كيفية توزيع الأرباح والخسائر.ويجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة، وسلمت الحصص العينية للشركة.ويجب أن توضع الحصص النقدية في أحد البنوك المعتمدة ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين في عقد التأسيس متى قدموا شهادة تثبت قيد الشركة في السجل التجاري.
يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية يقدمها أحد الشركاء وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه.ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فإذا ثبت أن الحصة العينية قدرت بأكثر من قيمتها وجب أن يؤدى الفرق نقداً للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة، الا إذا أثبتوا عدم علمهم به.
يجب شهر عقد الشركة بالقيد في السجل التجاري والنشر عنها في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة.ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد استيفاء إجراء القيد والنشر. ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.
يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف ريال. وتوزع الأرباح وفائض التصفية بين الحصص بالتساوي. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تعدد المالك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء، أو للغير ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.فإذا أراد الشريك أن يتنازل عن حصته لشخص أجنبي عن الشركة، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالشروط نفسها، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.فإذا انقضى شهر من تاريخ التبليغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها للغير.
إذا توفي أحد الشركاء انتقلت حصته إلى ورثته أو إلى الموصى لهم بها.
إذا كان التنازل عن الحصص أو انتقالها بالوفاء يؤدي إلى الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (55)، فإن التنازل أو الانتقال لا ينفذ. وعلى المتنازلين والمتنازل لهم ولمن انتقلت إليهم الحصص تسوية أوضاعهم وفقاً لحكم المادة (55) المشار إليها.ولا يكون التنازل عن الحصص أو انتقالها أثر بالنسبة إلى الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد إتمام القيد في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.
يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء لأجل معين أو غير معين. ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة لمدة غير محدودة، معينين لمدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو يتفق الشركاء بالاجماع على جواز عزلهم.
يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة بتقييد المديرين أو بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير به وفي السجل التجاري.
يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة.
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.
إذا زاد عدد الشركاء على عشرة وجب أن يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة منهم على الاقل لأجل معين. ويجوز للجمعية العامة أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو أن تعين غيرهم من الشركاء.
لمجلس الرقابة أن يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن إدارتهم وأن يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وبجرد أموالها. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة.
إذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
على المديرين أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع مرة على الأقل في السنة، وتجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ويجوز للشريك أن ينيب عنه كتابة أحد الشركاء الآخرين في حضور الاجتماع والتصويت.ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على غير ذلك، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة.
تسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة إليها، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون.وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعوها في مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة. ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية إلا بموافقتهم الإجماعية.
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على خمسمائة ألف ريال مراقب حسابات أو أكثر تختاره الجمعية العامة كل عام.ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسئوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة في شركات المساهمة.
على الشركة أن تحتفظ برأس مال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة لشركات المساهمة.
1 - تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأسباب التي تنقضي بها شركة المساهمة.2 - تجري تصفية أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للأحكام التي يتم بها تصفية شركة المساهمة. ويجوز للجمعية العامة أن تجري التصفية بالطريقة التي تعينها، كما يجوز لها أن تختار مصفياً أو أكثر وأن تحدد سلطاته.
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال.وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع المال. وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من مائتي ألف ريال، كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة.