قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: أ- مجلس الإدارة (141-160)
  • المادة 141 

    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً، ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    ويجب أن يقر عضو مجلس الإدارة المعين، كتابة، بقبول هذا التعيين.


  • المادة 142 

    يشترط في عضو مجلس الإدارة:
    1 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (200)، (201) من هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
    2 - أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 % من رأس مالها، على أنه يجوز استثناءً أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال، ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر.
    ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
    ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار تعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
    وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.


  • المادة 143 

    1 - لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات من شركات المساهمة مركزها في قطر. ومع ذلك يجوز استثناءً مما تقدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة التي يملك العضو 10 % على الأقل من أسهم رأس مال كل منهما مهما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت عضويته مقصورة عليه.
    2 - لا يجوز أن الشخص عضواً منتدباً أو رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة من شركات المساهمة مركزها في قطر.


  • المادة 144 

    يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الاول من مؤسسي الشركة.


  • المادة 145 

    أ - إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة الا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.
    ب - يكون لممثلي الدولة أو المؤسسة أو الهيئة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
    ج - يعفى ممثلو الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة شركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.


  • المادة 146 

    ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات.
    ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواَ منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
    وترسل إلى مراقبة الشركات قائمة مفصلة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم وتخطر المراقبة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.


  • المادة 147 

    رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
    ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
    ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.


  • المادة 148 

    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو من عضوين على الأقل.
    ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
    ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات أكثر.
    ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع للمجلس.
    وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
    وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.


  • المادة 149 

    تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كلاً من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
    ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة دون قشط أو تحشير.
    ويكون الموقعون على المحاضر مسئولين عن صحة ما ورد بها من وقائع وعن مطابقتها لما نص عليه القانون ونظام الشركة.
    ويجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل. ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة منه بخاتم مراقبة الشركات وتوقع من الموظف المختص. ويثبت الموظف المختص في صدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله.
    ولا يجوز ختم سجل جديد إلا بعد تقديم السجل السابق لمراقبة الشركات ليؤشر عليه الموظف المختص بإقفاله.


  • المادة 150 

    يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد مجموع هذه المكافآت عن 10 % من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام.


  • المادة 151 

    لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
    ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة.
    فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.


  • المادة 152 

    لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم من الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في عمل أو في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.


  • المادة 153 

    1- لا يجوز للشركة أن تقدم مرضاً نقدياً، من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.
    2- استثناءً من أحكام الفقرة الأولى يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.
    3- ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.


  • المادة 154 

    يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
    وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بتوجيه الدعوة.


  • المادة 155 

    إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
    أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.


  • المادة 156 

    يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها في ختام السنة ذاتها.
    ويتم إعداد هذه الأوراق في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب أن يوقع جميع هذه الأوراق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ هذه الأحكام، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق المشار إليها.


  • المادة 157 

    ترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات إلى جميع المساهمين بطريق البريد المسجل قبل ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوماً على الأقل.
    وترسل صورة من هذه الأوراق إلى مراقبة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.


  • المادة 158 

    يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية:
    أ - جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم على سبيل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
    ب - القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي قدمتها الشركة لرئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية. ويرفق بها تقرير من مراقبي الحسابات يقررون فيه أنها تمت دون إخلال بأحكام المادة (153) من هذا القانون.
    ج - المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية (السيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك).
    د - المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
    ه - المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
    و - العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
    ز - المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
    ح - التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع.
    ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الاعضاء، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الاوراق التي نصت على إعدادها.


  • المادة 159 

    رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة.
    ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.


  • المادة 160 

    تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية فردية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، الا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
    وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.