قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 
الفقرة: الباب الثالث عشر (59-71)
  • المادة 59 

    يجوز للمرخص لهم بحيازة أجهزة لاسلكية أو استعمالها أو تشغيلها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها، طلب تعديل تراخيصهم. وللمؤسسة الموافقة على هذا التعديل أو رفضه دون إبداء الأسباب.
    وتستوفى عن الرخص المعدلة، ذات الرسوم المقررة للرخص الجديدة.


  • المادة 60 

    جميع التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون شخصية. ولا يجوز التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه بمقابل أو بغير مقابل
    ويسقط الترخيص تلقائيا بحكم القانون بمجرد التصرف فيه أو التنازل عنه، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.


  • المادة 61 

    لا تتحمل الحكومة أية مسئولية عن الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية التي ترخص بها، وتكون حيازتها وتركيبها واستخدامها وتشغيلها وصيانتها تحت مسئولية المرخص لهم بها، وعليهم وحدهم تقع تبعة تشغيلها وما يلحق الغير من أضرار بسببها.


  • المادة 62 

    لا تخضع لأحكام هذا القانون الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها لحسابها أو تستعملها القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
    ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.


  • المادة 63 

    يجب على أصحاب المحطات التجارية والساحلية، قيد حسابات الإشارات الصادرة من المحطة والواردة إليها، في سجلات خاصة يوضح بها رقم الإشارة وتاريخها واسم كل من محطة التصدير بالكامل ومحطة الاستقبال النهائية، وغير ذلك من البيانات التي تطلبها المؤسسة من وقت لآخر، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.


  • المادة 64 

    تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة خاصة، وتخضع لأحكامها.
    واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين. كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.


  • المادة 65 

    يسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.
    ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.


  • المادة 66 

    تسري القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.


  • المادة 67 

    ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تطبيقا لنصوصه وتحقيقا لأغراضه.


  • المادة 68 

    ينقل إلى المؤسسة في تاريخ نفاذ هذا القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يرى نقلهم من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت نقلهم، إلى أن تصدر لوائح العاملين في المؤسسة. وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المؤسسة وموافقة الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون، وعرض وزير المالية والبترول.


  • المادة 69 

    تعالج حالة العاملين بإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، الذين لم يتم نقلهم إلى المؤسسة وفقا للمادة السابقة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك إما بإنهاء خدمتهم أو نقلهم إلى جهات حكومية أخرى بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت النقل، طبقا للأحكام والقواعد القانونية السارية.


  • المادة 70 

    يلغى القانون رقم (13) لسنة 1980م وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1973م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات والسجلات والرسوم المعمول بها حاليا تنفيذا للقانون رقم (13) لسنة 1980م والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر القرارات والرسوم الجديدة.
    كما يستمر العمل بالتراخيص الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1980م إلى نهاية مدتها.


  • المادة 71 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 29/6/1987م.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.