(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 01/01/1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:1- الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. 3- قسم الصحة الحيوانية: القسم المسئول بوزارة الشئون البلدية والزراعة عن تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي تصدر تنفيذاً له(1).4- المحجر: المبنى أو الحظيرة أو الأرض المحددة التي تعزل فيها الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها لفحصها أو لخضوعها للمراقبة البيطرية دون السماح باختلاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغيرها من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها والتي يتم فيها كذلك إعدام ما يتقرر إعدامه منها.5- المركز البيطري: الجزء المعين من منطقة من مناطق البلاد يقع تحت إشراف الطبيب البيطري المعين من قسم الصحة الحيوانية للإشراف على المحجر(1).6- الحيوان: الحيوانات والدواجن والطيور والأسماك ومنتجاتها ومتخلفاتها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة(1).7- حيوانات الذبيح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح ولا يسمح بالإفراج عنها لداخل البلاد.8- المرض: كل مرض معد سواء كانت عداوة تنحصر بين الحيوانات أو تشترك بين الإنسان والحيوان.9- الوباء: حدوث أكثر من إصابة بمرض واحد أو أكثر في مكان واحد أو في أمكنة متعددة.10- المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المستضعفة أو المقتولة والتي تستعمل في علاج أو تشخيص أو بحوث الأمراض الحيوانية، والسائل المنوي (النطف) على أية هيئة من هيئاته.