قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية

طباعة
 
الفقرة: الباب الرابع (14-18)
  • المادة 14 

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها المهربة.


  • المادة 15 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

    كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (11) يعاقب بغرامة قدرها عشرون ريال عن كل رأس من الماشية وخمسة ريالات عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.

    ولقسم الصحة الحيوانية- دون انتظار الحكم- أن يأمر بذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن يبيعها لحسابه.


  • المادة 16 

    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.


  • المادة 17 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

    يكون للأطباء البيطريين بقسم الصحة الحيوانية ولمعاونيهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم حق الدخول في أي مكان توجد به حيوانات- عدا الأماكن المخصصة للسكن- للتفتيش عليه وضبط ما يوجد به من مخالفات ولاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنه ولهم في سبيل أداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء.


  • المادة 18 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.