صُودق على بروتوكول للتعاون بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جورجيا، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 21/2/2011، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.