مرسوم رقم (48) لسنة 2011 بالتصديق على بروتوكول للتعاون بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جورجيا

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-2)
  • المادة 1 

    صُودق على بروتوكول للتعاون بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جورجيا، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 21/2/2011، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


  • المادة 2 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.