مرسوم رقم (52) لسنة 2007 بالتصديق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-2)
  • المادة 1 

    صُودق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


  • المادة 2 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.