صُودق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.