النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 
الفقرة: الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة (9-16)
  • المادة 9 

    الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.


  • المادة 10 

    أ- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.
    ب- لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق.


  • المادة 11 

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما أن له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة.


  • المادة 12 

    تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


  • المادة 13 

    حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.


  • المادة 14 

    الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.


  • المادة 15 

    مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.


  • المادة 16 

    للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.