قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: السرية المصرفية (145-150)
  • المادة 145 

    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة.


  • المادة 146 

    يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.
    ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب.


  • المادة 147 

    تستثنى من أحكام متطلبات السرية المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الحالات التالية:
    1- الإبلاغ المحدد عن المعلومات، بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
    2- الإفصاح عن المعلومات أو البيانات، التي يتطلبها عمل موظفي المصرف للقيام بمهام أعمالهم المنوطة بهم، أو التي يرى المصرف ضرورتها لأداء مهامه، ووفقاً لتعليماته.
    3- الإفصاح من قبل البنوك، بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة، عن كل أو بعض المعلومات أو البيانات المتعلقة بالعملاء أو شؤونهم ومعاملاتهم، وذلك لتوفير الأدلة القضائية في نزاع قائم بين البنك والعميل بشأن تلك المعاملات.
    4- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض شيك بناءً على طلب صاحب الحق.
    5- في حالة إعلان إفلاس العميل بموجب حكم قضائي نهائي.
    6- المعلومات الإحصائية المتعلقة بالحسابات إذا ما نشرت بشكل مجمع أو دوري، أو المعلومات العامة ذات الصلة بها، وسواءً أكان ذلك النشر كلياً أم جزئياً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الكشف عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية.


  • المادة 148 

    يحظر على مراقب الحسابات إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يحصل عليها بحكم مهام وظيفته المنوطة به قانوناً، وتكون ذات صلة بأية معلومات ائتمانية أو مصرفية أو غيرها لأي من عملاء أي من البنوك، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإفصاح عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية، وذلك في غير الأحوال التي يفرضها القانون أو يسمح بها.
    ويستمر الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك لأي سبب من الأسباب.


  • المادة 149 

    لا يجوز توقيع الحجز على الأموال والموجودات المحمية بموجب هذا الفصل، إلا في حالات رفع السرية المنصوص عليها في المادتين (146)، (147) من هذا القانون.


  • المادة 150 

    تسري الأحكام الخاصة بحماية السرية المصرفية، المنصوص عليها في هذا الفصل، على سائر عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.