يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- إدارة خدمات التبريد.6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، مادة جديدة برقم (5 مكرراً)، نصها التالي:مادة (5 مكرراً):تختص إدارة خدمات التبريد بما يلي:1- اقتراح السياسات العامة لخدمات التبريد.2- وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد، ومراقبة تنفيذها.3- إعداد مواصفات ومقاييس التبريد، ومراقبة الالتزام بها بعد اعتمادها.4- تحديد مناطق خدمات التبريد في الدولة، وفقاً للأولويات المختلفة والجدوى الاقتصادية من تلك الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.5- اقتراح التعرفة التي يتم تحديدها للمشتركين بخدمات التبريد.6- إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التبريد.7- تطوير برامج شاملة في كل المجالات المتعلقة بخدمات التبريد.8- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة، فيما يتعلق بخدمات التبريد.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.