قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:
    مادة (1):
    يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:
    1- وحدة التعاون الدولي.
    2- وحدة المتابعة.
    3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.
    4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.
    5- إدارة خدمات التبريد.
    6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.
    7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.


  • المادة 2 

    تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، مادة جديدة برقم (5 مكرراً)، نصها التالي:
    مادة (5 مكرراً):
    تختص إدارة خدمات التبريد بما يلي:
    1- اقتراح السياسات العامة لخدمات التبريد.
    2- وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد، ومراقبة تنفيذها.
    3- إعداد مواصفات ومقاييس التبريد، ومراقبة الالتزام بها بعد اعتمادها.
    4- تحديد مناطق خدمات التبريد في الدولة، وفقاً للأولويات المختلفة والجدوى الاقتصادية من تلك الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    5- اقتراح التعرفة التي يتم تحديدها للمشتركين بخدمات التبريد.
    6- إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التبريد.
    7- تطوير برامج شاملة في كل المجالات المتعلقة بخدمات التبريد.
    8- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة، فيما يتعلق بخدمات التبريد.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.