لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الإدارة زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:1- إصدار أسهم جديدة.2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.3- تحويل السندات إلى أسهم.4- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني، وتبت الإدارة في طلب إضافة علاوة الإصدار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً جميع البيانات والمستندات اللازمة.
يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة.
يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.
يكون توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة الإدارة.وإذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، فتسري عليها الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية، على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.
في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:1- أسباب زيادة رأس المال.2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.3- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقنرحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار إن وجدت.4- بيان عن الحصص العينية أو الحقوق المقومة إن وجدت.5- بيان عن الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.6- إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.ويوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطات القابلة للتوزيع يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من أسهم بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأية أعباء مالية.
يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهماً مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.
لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة الإدارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:1- زيادة رأس المال على حاجة الشركة.2- إذا منيت الشركة بخسائر.
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.4- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.ويجوز إخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم، وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويتبع في تحديد ثمن شراء الأسهم الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يرد في النظام الأساسي نص في هذا الشأن، وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراقب حسابات الشركة وفقاً لطرق التقويم السائدة أو سعر السوق أيهما أعلى.