قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 
الفقرة: أولاً: الركن المادي (26-31)
  • المادة 26 

    يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً.


  • المادة 27 

    لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور.
    وأمّا إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.


  • المادة 28 

    الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
    ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


  • المادة 29 

    يُعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
    1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
    2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
    3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس.


  • المادة 30 

    يُحدد القانون الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.


  • المادة 31 

    تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.