قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 
الفقرة: الفصل السادس (294-299)
  • المادة 294 

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.


  • المادة 295 

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:
    1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
    2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.


  • المادة 296 

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
    1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
    2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
    3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
    4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
    5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.


  • المادة 297 

    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة (279) من هذا القانون.
    ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.


  • المادة 298 

    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعيّش.
    ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.


  • المادة 299 

    يُحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلاّ إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.


  • المادة 299 مكرر

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.
    ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى.
    ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها.


  • المادة 299 مكرر 1

    يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة.


  • المادة 299 مكرر 2

    يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها.
    ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.


  • المادة 299 مكرر 3

    يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.