ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية إعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والمنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.