قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة

طباعة
 
الفقرة: (الباب الأول) (1-2)
  • المادة 1 

    ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية إعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.


  • المادة 2 

    يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والمنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.