مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد

طباعة
 
الفقرة: رأس مال المؤسسة والأرباح والاحتياطات (20-23)
  • المادة 20 

    رأس مال المؤسسة المصرح به هو (40,000,000) أربعون مليون ريال مملوكة بالكامل للدولة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه.
    ويصدر بتقييم أصول إدارة البريد بقرار من مجلس الوزراء.


  • المادة 21 

    تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم ما يلي:
    1- جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المؤسسة.
    2- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات.
    3- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس، في حدود سلطاته، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.


  • المادة 22 

    1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياً (10%) من صافي الأرباح، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال.
    2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة والقدر اللذين يقررهما المجلس، ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
    4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
    5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.


  • المادة 23 

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
    1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
    2- حصيلة الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
    3- عائد حصتها في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تساهم فيها، أو تؤول إليها.
    4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات.
    5- عائد استثمار أموالها.
    6- ما تعقده من قروض.
    7- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.