قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1999 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون إدارة تسمى (إدارة المطبوعات).


  • المادة 2 

    فيما عدا الاختصاص بحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني، تتولى الإدارة المشار إليها ذات اختصاصات إدارة الرقابة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 المشار إليه، وينقل إليها موظفو وعمال هذه الإدارة الأخيرة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.