قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (10) لسنة 1999 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الخامس: أحكام أعمال الوساطة (58-72)
  • المادة 58 

    تحدد اللجنة شروط تعامل شركات الوساطة لصالح المستثمرين من حين لآخر وفق ما تراه مناسباً، وللجنة الحق بتغيير شروط هذا التعامل.


  • المادة 59 

    يجب حضور وكيل واحد معتمد على الأقل، عن كل شركة وساطة مرخصة، وذلك في كل جلسة من جلسات التداول.
    كما إنه لا يجوز لشركة الوساطة أن تتغيب عن أي من جلسات التداول إلا بإذن من مدير السوق.


  • المادة 60 

    (أ): يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص.
    (ب): يجب ألا يزيد عدد الوكلاء الممثلين لأي شركة وساطة داخل القاعة عن وكيلين.
    (ج): يسمح لشركة الوساطة بتشكيل جهازها داخل القاعة من وكلاء معتمدين وكتبة عقود، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد عدد الكتبة الحاضرين داخل القاعة عن اثنين لكل وسيط.


  • المادة 61 

    يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقته، وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء، والوسطاء فيما بينهم، بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
    ويجب أن تكون جميع الحوالات والشيكات المصدرة للمستفيد الأول (غير قابلة للتظهير)، كما أنه لا تقبل الشيكات الآجلة. ويحظر على شركة الوساطة أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية أي أوراق مالية إلا عن طريق السوق وبموافقته وبالإجراءات التي تحددها اللجنة.


  • المادة 62 

    يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في السوق في المكان والمواعيد التي تحددها اللجنة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية وبالبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للاجراءات التي تقررها اللجنة.


  • المادة 63 

    يجب على الوسطاء استكمال إجراءات تنفيذ الأمر وإخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ مع إصدار ما يفيد تنفيذه وإرساله للعميل لاحقاً.


  • المادة 64 

    يكون الوسيط المشتري هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوسيط البائع، وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، وإن عجزه عن تحصيل القيمة من عملائه لا يعفيه من هذه المسؤولية طبقاً لشروط العقد.


  • المادة 65 

    يلتزم العميل بتسديد العملات المتعلقة بالبيع أو الشراء لشركة الوساطة طبقاً لجدول العملات الذي تحدده اللجنة.


  • المادة 66 

    في علاقة شركة الوساطة بالعميل، لا تقع أية مسؤولية على شركة الوساطة طالما أنها قد تصرفت في حدود التفويض المعطى لها وبذلت العناية المعتادة.


  • المادة 67 

    تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض (بالبيع أو الشراء) ملزمة للعميل، كما تعتبر جميع المعلومات الواردة في هذا التفويض صحيحة وتم إطلاعه عليها.


  • المادة 68 

    (أ): لا يحق لشركات الوساطة، المرخص لها بأعمال الوساطة في السوق، القيام بالبيع أو الشراء لصالح محافظها الخاصة، وإنما يتم ذلك من خلال شركات الوساطة الأخرى المرخصة والمعتمدة من قبل السوق.
    (ب): لا يحق للشركات المساهمة والمقيدة أوراقها في السوق التي تقوم بأعمال الوساطة، القيام ببيع أو شراء أسهمها لصالح المستثمرين، وانما يتم ذلك عن طريق شراء شركة وساطة أخرى مرخص لها من قبل السوق.


  • المادة 69 

    لا يجوز للوكلاء وحملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أي عمليات تداول في السوق إلا عن طريق شركة وساطة أخرى. وفي حالة عدم التزام الوكيل بهذه المادة، تقوم السوق بإجراء عملية شراء أو بيع إلزامي لهذه الأسهم بالإضافة إلى توجيه انذار الى الوكيل وتغريم شركة الوساطة مبلغاً يعادل عشرة أضعاف عمولة العملية التي قام بها وكيلها المعتمد.


  • المادة 70 

    لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها لهم عملاؤهم للقيام بأي عملية تجارية أو مالية لمصلحة شركة الوساطة أو لمصلحتهم الخاصة.


  • المادة 71 

    يمنع الوكيل وحملة البطاقات المهنية من التعامل بالأوراق المالية لحسابه الشخصي أو لحساب زوجه أو لحساب أقاربه حتى الدرجة الثانية إلا من خلال وسيط آخر.


  • المادة 72 

    يكون مسئول القاعة هو المسئول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات المهنية والجمهور وحسن تنفيذ الإجراءات أثناء جلسات التداول، ولا يحق لأي شركة وساطة أو وكيل التدخل في صلاحياته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.