قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: مواد الإصدار (1-3)
  • المادة 1 إصدار

    يعمل بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.


  • المادة 2 إصدار

    تلغى القوانين الآتية :
    1- قانون رقم (9) لسنة 1962، بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
    2- مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1966، بشأن جريمة تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.
    3- مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1967، بشأن جريمة الغدر التي تقع من موظف عمومي.
    4- مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1967، بشأن جريمة التسمي بأسماء مزورة.
    5- مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1969، بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب.


  • المادة 3 إصدار

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.