كل من:1- حرض أحد رجال القوات العسكرية على الامتناع عن أداء وظيفته أو الانصراف عن أولائه، أو2- حرض أي شخص من هؤلاء الأشخاص على عقد اجتماع بقصد الدعوة إلى التمرد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية بأي طريقة من الطرق :1- حرض أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو شرع في ذلك، أو2- ساعد أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو آواه أو ساعد على إخفائه مع علمه أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً.
1- لا يجوز- بغير إذن كتابي من القائد العام- لأي فرد من غير قوات قطر الحكومية أن يحث على أية تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو أن يمارسها أو يساهم فيها، أو يكون له أي شأن بها.2- كل شخص يخالف حكمً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معاً.
1- لا يجوز لأي فرد من غير القوات العسكرية أن يرتدي زياً رسمياً مما تستعمله القوات العسكرية أو يرتدي ملابس أو يحل شارة تشبه زياً رسمياً أو شارة مما تستعمله تلك القوات، بقصد أن يظن أنه من أفراد تلك القوات.2- كل من خالف حكماً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.