قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: في الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية (79-82)
  • المادة 79 

    كل من:
    1- حرض أحد رجال القوات العسكرية على الامتناع عن أداء وظيفته أو الانصراف عن أولائه، أو
    2- حرض أي شخص من هؤلاء الأشخاص على عقد اجتماع بقصد الدعوة إلى التمرد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


  • المادة 80 

    كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية بأي طريقة من الطرق :
    1- حرض أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو شرع في ذلك، أو
    2- ساعد أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو آواه أو ساعد على إخفائه مع علمه أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً.


  • المادة 81 

    1- لا يجوز- بغير إذن كتابي من القائد العام- لأي فرد من غير قوات قطر الحكومية أن يحث على أية تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو أن يمارسها أو يساهم فيها، أو يكون له أي شأن بها.
    2- كل شخص يخالف حكمً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معاً.


  • المادة 82 

    1- لا يجوز لأي فرد من غير القوات العسكرية أن يرتدي زياً رسمياً مما تستعمله القوات العسكرية أو يرتدي ملابس أو يحل شارة تشبه زياً رسمياً أو شارة مما تستعمله تلك القوات، بقصد أن يظن أنه من أفراد تلك القوات.
    2- كل من خالف حكماً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.