قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: 2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة للقضاء (135-139)
  • المادة 135 

    كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور أمام محكمة أو لدى أي موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 136 

    كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء فامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 137 

    كل من أخفى أو أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 138 

    من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه قصدا إعلانا علق تنفذا لحكم صادر من محكمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 139 

    كل من رفض قصدا تنفيذ حكم صادر عن محكمة يقضي بتسليم مال أو بحجز مال أو بيعه أو خالف أية تدابير اتخذتها المحكمة بشأن ذلك المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.