يقال عن الشخص إنه خطف آخر إذا أخذه من المكان الذي كان فيه رغم إرادته أو بغير رضاه أو بغير رضاء وليه الشرعي أو أرغمه بالقوة أو التهديد أو أغراه بأية وسيلة من وسائل الخداع على أن يغادر مكانا ما.
1- كل من خطف شخصا إلى ما وراء حدود إقليم قطر، أو2- خطف ذكرا لم يتم الرابعة عشر من عمره أو أنثى لم تتم السادسة عشر من عمرها، أو شخصا مختل العقل، لإبعاده عن رعاية وليه الشرعي دون موافقة ذلك الولي.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
كل من يخطف أنثى لإجبارها على الزواج من أي شخص آخر دون رضائها أو رضاء وليها الشرعي أو لإجبارها على مواقعة غيرها مواقعة غير مشروعة أو مع علمه باحتمال وقوع ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من يخطف شخصا بقصد تعريضه للقتل أو الأذى البليغ أو الابتزاز أو لقضاء شهوة جنسية مخالفة للطبيعة أو لأجل مزاولة البغاء، أو مع علمه باحتمال وقوع أي من ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من يخطف شخصا بقصد ارتكاب جرم لم ينص عليه في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أخفى شخصا أو ساعد في إخفاء شخص يعلم أنه مخطوف، يعاقب حسب الأحوال، بذات العقوبة المقررة للخاطف.
كل من استورد أو صدر أو اشترى أو باع أو حاز أي شخص أو تصرف فيه تصرف مالك الشيء أو حائزه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من باع أو اشترى أو استأجر أو أجر أو توصل بأية طريقة أخرى إلى حيازة شخص أو التصرف في شأنه، قاصدا بذلك أن يستخدم هذا الشخص أو يستعمل في أغراض الدعارة أو أي غرض من الأغراض المنافية للآداب أو غير المشروعة، أو مع علمه باحتمال استخدام هذا الشخص أو استعماله في غرض من الأغراض المذكورة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من أرغم شخصا بوجه غير مشروع على العمل بغير إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين.
كل من يخطف أي شخص لإجباره إجبارا غير مشروع على العمل رغم إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.