قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: الخطف والسخرة (187-196)
  • المادة 187 

    يقال عن الشخص إنه خطف آخر إذا أخذه من المكان الذي كان فيه رغم إرادته أو بغير رضاه أو بغير رضاء وليه الشرعي أو أرغمه بالقوة أو التهديد أو أغراه بأية وسيلة من وسائل الخداع على أن يغادر مكانا ما.


  • المادة 188 

    1- كل من خطف شخصا إلى ما وراء حدود إقليم قطر، أو
    2- خطف ذكرا لم يتم الرابعة عشر من عمره أو أنثى لم تتم السادسة عشر من عمرها، أو شخصا مختل العقل، لإبعاده عن رعاية وليه الشرعي دون موافقة ذلك الولي.
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


  • المادة 189 

    كل من يخطف أنثى لإجبارها على الزواج من أي شخص آخر دون رضائها أو رضاء وليها الشرعي أو لإجبارها على مواقعة غيرها مواقعة غير مشروعة أو مع علمه باحتمال وقوع ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


  • المادة 190 

    كل من يخطف شخصا بقصد تعريضه للقتل أو الأذى البليغ أو الابتزاز أو لقضاء شهوة جنسية مخالفة للطبيعة أو لأجل مزاولة البغاء، أو مع علمه باحتمال وقوع أي من ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


  • المادة 191 

    كل من يخطف شخصا بقصد ارتكاب جرم لم ينص عليه في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 192 

    كل من أخفى شخصا أو ساعد في إخفاء شخص يعلم أنه مخطوف، يعاقب حسب الأحوال، بذات العقوبة المقررة للخاطف.


  • المادة 193 

    كل من استورد أو صدر أو اشترى أو باع أو حاز أي شخص أو تصرف فيه تصرف مالك الشيء أو حائزه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


  • المادة 194 

    كل من باع أو اشترى أو استأجر أو أجر أو توصل بأية طريقة أخرى إلى حيازة شخص أو التصرف في شأنه، قاصدا بذلك أن يستخدم هذا الشخص أو يستعمل في أغراض الدعارة أو أي غرض من الأغراض المنافية للآداب أو غير المشروعة، أو مع علمه باحتمال استخدام هذا الشخص أو استعماله في غرض من الأغراض المذكورة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


  • المادة 195 

    كل من أرغم شخصا بوجه غير مشروع على العمل بغير إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين.


  • المادة 196 

    كل من يخطف أي شخص لإجباره إجبارا غير مشروع على العمل رغم إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.