قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: الفصل السابع والعشرون (291-295)
  • المادة 291 

    كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 292 

    كل من استعمل بقصد الغش أية وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن أو القياس الطولي أو الكيل أو استعمل بقصد الغش أية وحدة من هذه الوحدات تختلف عن الوحدة الحقيقية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 293 

    كل من حاز أي ميزان أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل مع علمه بأنها غير صحيحة قاصدا بذلك إمكان استعمالها بقصد الغش، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 294 

    كل من صنع أو باع أو تصرف في أي ميزان أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل مع علمه بأنها غير صحيحة لكي يمكن استعمالها كأنها صحيحة أو مع علمه باحتمال حدوث ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 295 

    على المحكمة أن تقضي بمصادرة الميزان غير الصحيح أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل غير الصحيحة أو التي تختلف عن الوحدات الحقيقية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.