قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى (306-311)
  • المادة 306 

    كل من خرب أو أتلف أو دنس مكانا للعبادة أو أي شيء يعتبر مقدسا لدى أية طائفة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين هذه الطائفة أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الطائفة من الناس يجوز أن تعتبر ذلك التخريب أو الإتلاف أو التدنيس إهانة لدينها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 307 

    كل من أهان علنا بأي طريقة دينا من الأديان أو عمل على إثارة شعور الزراية به بطريقة يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 308 

    كل من تطاول على نبي من أصحاب الشرائع سواء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء بأية طريقة أخر ى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 309 

    كل من تسبب عمدا في التشويش على أي اجتماع يؤدي فيه نسك أو حفل ديني بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 310 

    كل من تعدى على مكان من أمكنة العبادة أو دفن الموتى أو أزرى بجثة آدمية، أو سبب تشويشا لأشخاص اجتمعوا لإقامة حفل جنائزي، قاصدا بذلك جرح إحساس أي إنسان أو إهانة دينه، أو مع علمه باحتمال أن ذلك يجرح إحساس شخص أو يعتبر إهانة لدينه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 311 

    كل من أفطر علنا في شهر رمضان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.