كل من غش موادا غذائية خاصة بالإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو شربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع أو عرضها للبيع أو باع إحدى هذه المواد أو المنتجات أو قام بالدعاية لها، وهو عالم بأنها مغشوشة أو فاسدة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كانت المواد أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.وتطبق هذه العقوبة ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
من باع أو قدم أو عرض للبيع أو صرف من أية صيدلية للأغراض الطبية، أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاور ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أفسد أو لوث عمدا ماء بئر أو ماء في مستودع أو أي مورد ماء بحيث أصبح أقل صلاحية للاستعمال في الغرض المقصود منه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من عرض ضوءا مضللا أو علامة أو عوامة مضللة، قاصدا بذلك تضليل الملاحين أو مع علمه أن ذلك قد يضللهم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
من كان في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو حياته في خطر، وامتنع عمدا عن تقديم ما يمكنه من مساعدة من غير تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من تبول في مكان عام أو اغتسل على مرأى المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة بمثل هذا الوضع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.
(أضيف بموجب القانون رقم 2 لسنة 1988):
كل من ينتج أو يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو يحوز أو يعلن عن منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أية إشارة تسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى، أو تتنافى مع الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال موضوع الجريمة.
كل من يقصد خدش حياء أنثى بأن يتفوه بأية كلمة أو يصدر عنه أي صوت أو إيماءة أو يعرض أي شيء، قاصدا أن تصل الكلمات أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو أن يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه، أو يتطفل على تلك المرأة في خلوتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من:1- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة العامة أو من يسكنون أو يشغلون مكانا مجاورا، أو2- رمى بغير احتياط قاذورات على أي شخص، أو3- رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو الحدائق أو الأحواض، أو4- أفلت حيوانا مؤذيا أو شخصا مجنونا كان في حراسته أو5- حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (313)، (318)، (319)، (320) إلا بناء على شكوى المجني عليه.