قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 
الفقرة: الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والآداب العامة والأخلاق (312-321)
  • المادة 312 

    كل من غش موادا غذائية خاصة بالإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو شربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع أو عرضها للبيع أو باع إحدى هذه المواد أو المنتجات أو قام بالدعاية لها، وهو عالم بأنها مغشوشة أو فاسدة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.

    فإذا كانت المواد أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
    وتطبق هذه العقوبة ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.


  • المادة 313 

    من باع أو قدم أو عرض للبيع أو صرف من أية صيدلية للأغراض الطبية، أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاور ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 314 

    كل من أفسد أو لوث عمدا ماء بئر أو ماء في مستودع أو أي مورد ماء بحيث أصبح أقل صلاحية للاستعمال في الغرض المقصود منه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 315 

    كل من عرض ضوءا مضللا أو علامة أو عوامة مضللة، قاصدا بذلك تضليل الملاحين أو مع علمه أن ذلك قد يضللهم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


  • المادة 316 

    من كان في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو حياته في خطر، وامتنع عمدا عن تقديم ما يمكنه من مساعدة من غير تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 317 

    كل من تبول في مكان عام أو اغتسل على مرأى المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة بمثل هذا الوضع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 317 مكرر

    (أضيف بموجب القانون رقم 2 لسنة 1988):

    كل من ينتج أو يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو يحوز أو يعلن عن منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أية إشارة تسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى، أو تتنافى مع الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
    وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال موضوع الجريمة.


  • المادة 318 

    كل من يقصد خدش حياء أنثى بأن يتفوه بأية كلمة أو يصدر عنه أي صوت أو إيماءة أو يعرض أي شيء، قاصدا أن تصل الكلمات أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو أن يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه، أو يتطفل على تلك المرأة في خلوتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 319 

    كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 320 

    كل من:
    1- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة العامة أو من يسكنون أو يشغلون مكانا مجاورا، أو
    2- رمى بغير احتياط قاذورات على أي شخص، أو
    3- رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو الحدائق أو الأحواض، أو
    4- أفلت حيوانا مؤذيا أو شخصا مجنونا كان في حراسته أو
    5- حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك.
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.


  • المادة 321 

    لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (313)، (318)، (319)، (320) إلا بناء على شكوى المجني عليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.