قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني عشر: في الإفراج المؤقت بالكفالة أو التعهد الشخصي (136-143)
  • المادة 136 

    لا شيء مما ورد في هذا الفصل يمنع من قبول أية بيّنة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانونا.


  • المادة 137 

    يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة؛ يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة فقط، إذا قدم كفالة مالية تقدرها المحكمة، أو ضمناً من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضرراً بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم.


  • المادة 138 

    1- لا يجوز الإفراج بالكفالة عن الأشخاص المتهمين بجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
    2- الشخص المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنه عادة بالكفالة، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم الإفراج عنه بالكفالة إذا تبين لها:
    (أ) أن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضررا بالتحقيق أو يؤدي إلى فرار المتهم من وجه العدالة.
    (ب) أنه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجريمة، وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحقيق.


  • المادة 139 

    الأمر الصادر بالإفراج بمقتضى المادتين السابقتين لا يمنع المحكمة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وتوقيفه إذا أخلّ بالشروط المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.


  • المادة 140 

    لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقداً، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.


  • المادة 141 

    إذا لم يقم المتهم -بغير عذر مقبول- بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، أصبح مبلغ الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك.


  • المادة 142 

    إذا مات كفيل المتهم أو اصبح في حالة لا يستطيع معها الوفاء بشروط الكفالة، جاز للمحكمة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وأن تكلفه عند حضوره بتقديم كفيل آخر، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.


  • المادة 143 

    يجوز لجميع الكفلاء أو لأي منهم أن يطلبوا في أي وقت من المحكمة إعفاءهم من الكفالة وعلى المحكمة في مثل هذه الحالة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وعند حضوره تلغي المحكمة الكفالة بالنسبة لمقدمي الطلب وتكلف المتهم بتقديم كفيل أو كفلاء آخرين، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.