يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وإلا يؤدي إلى تضليل أو يمس بالصالح العام.
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية.وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن.وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.