قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول- إنشاء الكمبيالة وتداولها (350-369)
  • المادة 350 

    تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
    1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
    2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
    3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
    4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
    5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
    6- ميعاد الاستحقاق.
    7- مكان الوفاء.
    8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).


  • المادة 351 

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
    أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها. اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب.
    ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
    ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.


  • المادة 352 

    يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
    ويجوز سحبها على ساحبها.
    ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.


  • المادة 353 

    إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
    وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.


  • المادة 354 

    يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.


  • المادة 355 

    يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
    ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.


  • المادة 356 

    وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
    والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.


  • المادة 357 

    على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
    فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:
    أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
    ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.


  • المادة 358 

    يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحالم الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
    وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.


  • المادة 359 

    إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.


  • المادة 360 

    كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
    ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.


  • المادة 361 

    يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.


  • المادة 362 

    لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.


  • المادة 363 

    يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.


  • المادة 364 

    مع عدم الإخلال بحكم المادة (366)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.
    والتظهير الجزئي باطل.
    ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.


  • المادة 365 

    وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
    أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
    ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
    ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.


  • المادة 366 

    يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.


  • المادة 367 

    يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
    وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.


  • المادة 368 

    ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.


  • المادة 369 

    إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
    ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.